محمد بن جرير الطبري

51

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : من قتل شيئًا من الصيد خطأ وهو محرم ، حكم عليه فيه مرة واحدة . فإن عاد يقال له : " ينتقم الله منك " ، كما قال الله عز وجل . 12651 - حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال ، حدثنا فضيل بن عياض ، عن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال . إذا أصاب المحرم الصيدَ حُكم عليه . فإن عاد ، لم يحكم عليه ، وكان ذلك إلى الله عز وجل ، إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه . ثم قرأ هذه الآية : " ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام " . 12652 - حدثنا هناد قال ، حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال ، حدثنا داود ، عن عامر قال : جاء رجل إلى شريح فقال : إني أصبت صيدًا وأنا محرم ! فقال : هل أصبت قبل ذلك شيئًا ؟ قال : لا . قال : لو قلت " نعم " ، وكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك ، إنه عزيز ذو انتقام ! قال داود : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : بل يحكم عليه ، أفَيخْلَع ! ( 1 ) 12653 - حدثني أبو السائب وعمرو بن علي قالا حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : إذا أصابَ الرجلُ الصيدَ وهو محرم ، قيل له أصبت صيدًا قبل هذا ؟ ( 2 ) فإن قال : " نعم " ، قيل له : اذهب ، فينتقم الله منك ! وإن قال " لا " ، حكم عليه . 12654 - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن إبراهيم ، في الذي يقتل الصيد ثم يعود ، قال : كانوا يقولون : من عاد لا يحكم عليه ، أمرُه إلى الله عز وجل . 12655 - حدثنا عمرو قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن داود بن أبي هند ،

--> ( 1 ) في المطبوعة : " أو يخلع " غير ما في المخطوطة بلا طائل والصواب ما أثبت من المخطوطة وانظر ما فعله في خاتمة الأثر رقم : 12646 والتعليق عليه ص 49 . رقم : 1 . ( 2 ) في المطبوعة والمخطوطة : " مثل هذا " وهو خطأ صوابه ما أثبت .